تحفة المودود بأحكام المولود

ابن القيم الجوزية ت. 751 هجري
92

تحفة المودود بأحكام المولود

محقق

عبد القادر الأرناؤوط

الناشر

مكتبة دار البيان

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٣٩١ - ١٩٧١

مكان النشر

دمشق

فلَان بن فلَان وَظَاهر هَذَا أَنه اعْتبر النِّيَّة وَاللَّفْظ جَمِيعًا كَمَا يَلِي وَيحرم عَن غَيره بِالنِّيَّةِ وَاللَّفْظ فَيَقُول لبيْك اللَّهُمَّ عَن فلَان أَو إحرامي عَن فلَان وَيُؤْخَذ من هَذَا أَنه إِذا أهْدى لَهُ ثَوَاب عمل أَن ينويه عَنهُ وَيَقُول اللَّهُمَّ هَذَا عَن فلَان أَو اجْعَل ثَوَابه لفُلَان وَقد قَالَ بَعضهم يَنْبَغِي أَن يعلقه بِالشّرطِ فَيَقُول اللَّهُمَّ إِن كنت قبلت مني هَذَا الْعَمَل فَاجْعَلْ ثَوَابه لفُلَان لِأَنَّهُ لَا يدْرِي اقبل مِنْهُ أم لَا وَهَذَا لَا حَاجَة إِلَيْهِ والْحَدِيث يردهُ فَإِن النَّبِي ﷺ لم يقل لمن سَمعه يُلَبِّي عَن شبْرمَة قل اللَّهُمَّ إِن كنت قبلت إحرامي فاجعله عَن شبْرمَة وَلَا قَالَ لأحد مِمَّن سَأَلَهُ أَن يحجّ عَن قَرِيبه ذَلِك وَلَا فِي حَدِيث وَاحِد أَلْبَتَّة وهدية أولى مَا اتبع وَلَا يحفظ عَن أحد من السّلف أَلْبَتَّة أَنه علق الإهداء والضحية والعقيقة عَن الْغَيْر بِالشّرطِ بل الْمَنْقُول عَنْهُم اللَّهُمَّ هَذَا عَن فلَان بن فلَان وَهَذَا كَاف فَإِن الله سُبْحَانَهُ إِنَّمَا يُوصل إِلَيْهِ مَا قبله من الْعَمَل شَرطه الْمهْدي أَو لم يشرطه وَالله أعلم الْفَصْل الثَّانِي وَالْعشْرُونَ فِي حكم اختصاصها بالأسابيع هَا هُنَا أَرْبَعَة أُمُور تتَعَلَّق بالسابع عقيقته وَحلق رَأسه وتسميته وختانه فالأولان مستحبان فِي الْيَوْم السَّابِع اتِّفَاقًا وَأما تَسْمِيَته وختانه فِيهِ فمختلف فيهمَا كَمَا سَنذكرُهُ إِن شَاءَ الله تَعَالَى وَقد تقدّمت الْآثَار بِذبح الْعَقِيقَة يَوْم السَّابِع وَحِكْمَة هَذَا وَالله اعْلَم أَن الطِّفْل حِين يُولد يكون أمره

1 / 94