293

تحفة المودود بأحكام المولود

محقق

عبد القادر الأرناؤوط

الناشر

مكتبة دار البيان

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٣٩١ - ١٩٧١

مكان النشر

دمشق

وَقد قَالَ الْمَيْمُونِيّ قلت لأبي عبد الله الْغُلَام يسلم وَهُوَ ابْن عشر سِنِين وَلم يبلغ الْحِنْث قَالَ أقبل إِسْلَامه قلت بِأَيّ شَيْء تحتج فِيهِ قَالَ أَنا أضربه على الصَّلَاة ابْن عشر وأفرق بَينهم فِي الْمضَاجِع وَقَالَ الْفضل بن زِيَادَة سَأَلت أَحْمد عَن الصَّبِي النَّصْرَانِي يسلم كَيفَ تصنع بِهِ قَالَ إِذا بلغ عشرا أجبرته على الْإِسْلَام لِأَن النَّبِي ﷺ قَالَ علمُوا أَوْلَادكُم الصَّلَاة لسبع وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا لعشر فَهَذِهِ رِوَايَة وَعنهُ رِوَايَة أُخْرَى يَصح إِسْلَام ابْن سبع سِنِين
قَالَ أَبُو الْحَارِث قيل لأبي عبد الله إِن غُلَاما صَغِيرا أقرّ بِالْإِسْلَامِ وَشهد أَن لَا إِلَه إِلَّا الله وَأَن مُحَمَّدًا رَسُول الله وَصلى وَهُوَ صَغِير لم يدْرك ثمَّ رَجَعَ عَن الْإِسْلَام يجوز إِسْلَامه وَهُوَ صَغِير قَالَ نعم إِذا أَتَى لَهُ سبع سِنِين ثمَّ أسلم أجبر على الْإِسْلَام لِأَن النَّبِي ﷺ قَالَ علموهم الصَّلَاة لسبع فَكَانَ حكم الصَّلَاة قد وَجب إِذْ أَمر أَن يعلموهم الصَّلَاة لسبع وَقَالَ صَالح قَالَ أبي إِذا بلغ الْيَهُودِيّ وَالنَّصْرَانِيّ سبع سِنِين ثمَّ أسلم أجبر على الْإِسْلَام لِأَنَّهُ إِذا بلغ سبعا أَمر بِالصَّلَاةِ قلت وَإِن كَانَ ابْن سِتّ قَالَ لَا
فصل
فَإِذا صَار ابْن عشر ازْدَادَ قُوَّة وعقلا واحتمالا للعبادات فَيضْرب على ترك

1 / 295