503

تحفة المسؤول في شرح مختصر منتهى السول

محقق

جـ ١، ٢ (الدكتور الهادي بن الحسين شبيلي)، جـ ٣، ٤ (يوسف الأخضر القيم)

الناشر

دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث - دبي

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٢٢ هـ - ٢٠٠٢ م

مكان النشر

الإمارات

عد الوصال، والزيادة على أربع، إنما النزاع في حكم ذلك بالنسبة إلينا.
واعلم أن الفعل الصادر عن الرسول، إما أن يكون من مقتضى طبع الإنسان وجبلته أو لا، والأول: كالقيام، والقعود، والأكل، والشرب، ولا نزاع في أن حكمه وحكم أمته في هذا القسم الإباحة.
والثاني: إما أن يتضح تخصصه ﵇ بحكم ذلك الفعل أوْ لا.
والأول: كوجوب الضحى، ووجوب الوتر، ووجوب المشاورة، ووجوب التخيير، ووجوب التهجد، وإباحة الوصال له، وإباحة الزيادة على أربع نسوة، أما وجوب الأولين، ففي مستدرك الحاكم على الصحيحين: «ثلاث هن علي فرائض ولكم تطوع: الوتر، والنحر، وصلاة الضحى»)، وضعفه الأكثرون؛ لأن في روايته أبا جناب

2 / 177