407

تحفة المسؤول في شرح مختصر منتهى السول

محقق

جـ ١، ٢ (الدكتور الهادي بن الحسين شبيلي)، جـ ٣، ٤ (يوسف الأخضر القيم)

الناشر

دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث - دبي

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٢٢ هـ - ٢٠٠٢ م

مكان النشر

الإمارات

به ترك ما مصلحته راجحة وإن لم يكن منهيا عنه، كترك المندوبات، وقد يراد به ما نهي عنه نهي تنزيه لا تحريم، كالصلاة في الأوقات المكروهة، وقد يراد به ما في القلب من حزازة وإن كان غالب الظن الحل كأكل لحم الضبع. فمن نظر إلى الاعتبار الأول، حدّه بحد الحرام.
ومن نظر إلى الثاني، حدّه بحدّ ترك الأولى.
ومن نظر إلى الثالث، حدّه بالمنهي الذي لا ذمَّ على فاعله.
ومن نظر إلى الرابع، حدّه بالذي فيه شبهة.
ولما كان نظر المصنف إلى الاعتبار الثالث، حكم بأنه منهي عنه غير مكلف بتركه.
ومن أراد الاعتبار الأول، حكم بأنه منهي عنه مكلف بتركه.
ومن أراد الاعتبار الثاني، حكم بأنه غير منهي عنه ولا مكلف بتركه

2 / 81