166

تحفة الفقهاء

الناشر

دار الكتب العلمية

رقم الإصدار

الثانية

سنة النشر

١٤١٤ هجري

مكان النشر

بيروت

ثمَّ الرَّاكِب إِذا كَانَ سائرا إِن كَانَ مَطْلُوبا يفر من الْعَدو وَتجوز صلَاته للضَّرُورَة
وَلَو كَانَ طَالبا لِلْعَدو فِي الْجِهَاد وَهُوَ سَائِر لَا تجوز صلَاته لِأَنَّهُ لَا ضَرُورَة

1 / 179