إلا بالحق ولا يزنون﴾ الآية.
(باب الكبائر وعلامات النفاق)
(من الصحاح):
" قال ابن مسعود ﷺ: قال رجل: يا رسول الله! أي الذنب أكبر عند الله؟ " الحديث.
(الند): المثل المناوي، قال جرير:
أتيما تجعلون إلي ندا ... وما تيم لذي حسب نديد
من: ند ندودا: إذا نفر.
و(الحليلة): الزوجة، والحليل: الزوج، سميا بذلك لأن كلا منهما حلال للآخر،
من: حل يحل بالضم، أو حال عنده، من: حل يحل، كما سمي الجار: حليلا.
وليس لقائل أن يقول: كيف عد الكبائر ها هنا ثلاثا، وأربعا في حديث ابن عمر وأنس،
وسبعا في حديث في حديث أبي هريرة؟!
لأنه – ﵇ – لم يتعرض للحصر في شيء من ذلك، ولم يعرب به كلامه، أما في
هذا الحديث فظاهر، وأما في حديث ابن عمر فلأن الحكم فيه مطلق، والمطلق لا يفيد الحصر.
فإن قلت: بل الحكم فيه كلي، إذ اللام في (الكبائر) للاستغراق؟!
لو كان اللام للاستغراق لا للجنس لكان المعنى: كل واحدة من