الناس فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفعه، فإن أبي فليقاتله فإنما هو شيطان ".
" وقال ﵇: إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس " الحديث.
لما علق الأمر بالدفع بالتوجه إلى السترة دل ذلك على عدمه إذا لم يصل إلى سترة.
وقوله: " فليدفعه " أي: بالإشارة ووضع اليد على نحره، و" إن أبى فليقاتله " أي: فليعالج دفعه بعنف، " فإنما هو شيطان " من حيث إن فعله فعل الشيطان، أو الحامل له على ذلك هو الشيطان، أو لأن الشيطان هو المارد، سواء كان من جن أو إنس، وراوي الحديث أبو سعيد الخدري.
...
٢١٢ - ٥٤٦ - عن أبي هريرة ﵁، عن رسول الله ﷺ [قال]:"تقطع الصلاة المرأة، والحمار، والكلب، وبقي ذلك مثل مؤخرة الرحل ".
" وعن أبي هريرة ﵁، عن النبي ﷺ تقطع الصلاة: المرأة "الحديث.
جمهور العلماء من الصحابة ومن بعدهم على أن صلاة المصلي