126

التبيان في آداب حملة القرآن

محقق

محمد الحجار

الناشر

دار ابن حزم

رقم الإصدار

الثالثة

سنة النشر

١٤١٤ هجري

مكان النشر

بيروت

١ - فالأظهر انه لا يجهر ٢ - والثاني أنه يجهر ٣ - والثالث وهو الأصح وبه قطع القاضي حسين والبغوي يقرأ بين الجهر والاسرار ولو فاته صلاة بالليل فقضاها بالنهار أو بالنهار فقضاها بالليل فهل يعتبر في الجهر والإسرار وقت الفوات أم وقت القضاء فيه وجهان لأصحابنا أظهرهما الاعتبار بوقت القضاء ولو جهر في موضع الاسرار أو أسر في موضع الجهر فصلاته صحيحة ولكنه ارتكب المكروه ولا يسجد للسهو

1 / 131