وإذا جاز النسخ في شريعة ابراهيم، جاز في شريعة موسى، وقد صحت
نبوة محمد -صلى الله عليه وآله وسلم- بما لا سبيل إلى دفعة من المعجزات، وقد علمنا ضرورة من شرعه أن دينه نسخ كل دين.
[جواز النسخ من عدمه على شيء لم يرد التنبه من الله على نسخه]
[4] مسألة: اختلف العلماء في أنه هل يجوز ورود النسخ <<على شيء لم يرد من الله سبحانه على نسخه(1) ؟
فذهب الأكثر إلى أنه يجوز نسخه، وإن لم يكن ورد تنبيه ولا إشعار بنسخة، لأن الأمر المطلق، لا يتوهم استمراره، لأنه يقع على قدر المصالح، والمصالح تتغير بتغير الأوقات والأشخاص>>(2).
وذهب بعضهم إلى أنه لا يجوز النسخ إلا بتقدم <<أشعار
النسخ>>(3) مثل قوله تعالى: [3] {أو يجعل الله لهن سبيلا} [النساء: 15] وقوله تعالى: [4] {لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا} [الطلاق: 1].
[حكم نسخ الأمر المقيد بالتأبيد]
[5] مسألة: الأمر المقيد بالتأبيد يجوز نسخه لأنه يجوز تخصيصه بالإجماع، وما جاز تخصيصه، جاز نسخه، ولو صح ما روته اليهود عن موسى(4) -عليه السلام- من قوله: تمسكوا بالسبت أبدا، لجاز نسخه من حيث أنه يصح أن يقال: تمسكوا به أبدا مادام واجبا، كما يقال: لازم الغريم أبدا، فإنه يفيد ملازمته مادام غريما فقط(5).
صفحة ٣٦