قال أبو علي:(1) كانت شهادة أهل الكتاب جائزة في ابتداء الإسلام، ثم نسخ بقوله تعالى: {وأشهدوا ذوى عدل منكم} [الطلاق: 2] وقال شريح والأوزاعي:(2) شهادتهم في السفر على الوصية جائزة على المسلمين(3).
وقال عبدالله بن الحسين: "والقول عندنا في الآية أنها محكمة وليست بمنسوخة، وهي في أهل الإسلام خاصة دون أهل الذمة"(4).
ومعنى الآية [46-أ] {اثنان ذوا عدل منكم} يعني من القبيلة، أو من غيرهم من المسلمين، إذا لم يكن فيهم حضر من قبيلتكم عدلان يوثق بهما على أداء الشهادة، في غيرهما من قبائل المسلمين(5).
صفحة ١٠٠