[10] قوله تعالى: {ياأيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون} [ النساء: 43].
اختلفوف في الآية، فقيل المراد بالسكر هاهنا: سكر النوم عن الضحاك(1) وهو الذي اختاره عبدالله بن الحسين(2) وقيل: المراد بالسكر سكر الشراب، وهي منسوخة بقوله تعالى: {إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام....} [المائدة: 90] وغيرها [10-أ] من الآيات المحرمة للخمر، وعليه الأكثر(3).
[11] قوله تعالى: {فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا} [النساء: 63] قيل: الآية منسوخة بآية القتال [40-أ].
[قال المفسرون: فيه تقديم وتأخير تقديره فعظهم، فإن امتنعوا من الإجابة فأعرض عنهم، وهذا كان قبل الأمر بالقتال](4) وقيل: الآية ثابتة، ومعنى الإعراض الصفح وقبول الإعتذار(5).
صفحة ٩٢