قال عبدالله بن [38-أ] الحسين:(1) لما أنزل الله تعالى هذه الآية، وقف المسلمون عن أكل بعضهم عند البعض <<بغير عوض>>(2) فنسخها الله تعالى، وأنزل الرخصة بقوله: {ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم أو بيوت إخوانكم أو بيوت أخواتكم أو بيوت أعمامكم أو بيوت عماتكم أو بيوت أخوالكم أو بيوت خالاتكم أو ما ملكتم مفاتحه أو صديقكم} [النور: 61] فرخص الله بهذه الآية للمسلمين ما كانوا يتحرجون منه مع طيبة النفس، فأما من لم تطب نفسه بشيء من ذلك فهو مخصوص بقول النبي -صلى الله عليه وآله وسلم-: [22] ((لا يحل مال امرء مسلم إلا بطيبة من نفسه))(3).
وقيل: ليس في الآية نسخ، والمراد بقوله تعالى: {ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل} أكلها في الخمر والرباء، وأنواع المعاصي(4).
صفحة ٩٠