قيل: لما أنزل الله هذه الآية، تحرج الناس من مخالطة اليتامى حتى لحق بهم الضرر، فنسخها الله تعالى بقوله: {ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح} [البقرة: 220] ثم قال: {ومن [34-أ] كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف} [النساء: 6] فرفع الله الحرج في مخالطة اليتامى، وأباح الأكل للمحتاج، قيل: على وجه الإجازة، وقيل: من زكاة مال اليتيم، وقيل: الآية محكمة، وليس فيها نسخ لأنه لا تنافي بين الآيتين، لأنه في الأولى نفي عن أكل الظلم، وفي الأخرى أباح الأكل بالمعروف على الوجه الشرعي من إجازة أو فرض أو غيرهما(1).
[3] قوله تعالى: {واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا} [النساء: 15].
قال السيد عبدالله بن الحسين(2): نسخ الله هذه الآية بالآية التي في النور، وهي قوله تعالى: {الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة} [النور: 2].
وهو الظاهر من مذهب أخيه الهادي(3) إلى الحق -عليه السلام- بناء على أصله أن الكتاب لا ينسخ بالسنة [35-أ] وذهب الأكثر إلى أنه نسخ بقول النبي -صلى الله عليه وآله وسلم-:
صفحة ٨٤