[22] قوله قف قف تعالى: {وأشهدوا إذا تبايعتم} [البقرة: 282](1).
قيل: إن الكتابة والإشهاد كانا واجبين فنسخ ذلك بقوله تعالى: {فإن أمن بعضكم بعضا فليؤد الذي اؤتمن أمانته} [البقرة: 283] وإذا نسخ الوجوب، لم ينسخ الإستحباب.
وقيل: المراد بالإشهاد والكتابة الندب ولا نسخ في الآية، وهو الوجه(2).