-ومنهم من قال:
-ثابتة في الكل، ومنهم:
-فيمن لا يرث منسوخة، فيمن يرث ثم اختلفوا بأي دليل نسخ، فقيل بآية المواريث، وهو اختيار الهادي(1) -عليه السلام-، وقيل بالسنة [21-أ]، وهي:
[[11]] ((لا وصية لوارث))(2) وهو اختيار المنصور بالله -عليه السلام-(3) وقيل بالإجماع عن أبي علي(4) والنسخ بالإجماع لا يصح عند يحيى وعبدالله(5) -عليهما السلام- وهو قول الأكثر(6)
[8] قوله تعالى: {كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم} [البقرة: 183].
صفحة ٦٢