[11] وسئل بن مسعود(2) عن (التحيات الصلوات (3) في التشهد فقال كان ذلك ثم نسخ، فنحن نقبل روايته في التاريخ، وإن كنا لا نقلده في مذهبه، إن ذلك منسوخ بل نطالب بالحجة على النسخ [4ب ب] فإن اجتمعت شرائطه فنسخ.
(5) - ومنها: أن يكون إحدى الآيتين أو الخبرين يقتضي حكما عقليا والآخر يقتضي حكما شرعيا، فيجب العمل على الشرعي لأنه الطارئ، هذا إذا جهل التاريخ فإن علم فالحكم له.
وعند جهالة التاريخ يجب الجمع بين الآيات والأخبار ما أمكن، فإن لم يمكن رجع إلى الترجيح، فإن تعارض العمومات ولم يظهر بينهما ترجيح أطرحا وسقط حكمهما، وإنما يظهر الترجيح بين الخبرين بأن يكون راوي أحدهما أشد ورعا، وتشددا في الرواية، أو يكون أحدهما أكثر رواة من الآخرى أو يعمل الأكثر على أحدهما [16-أ] أو يكون مضبوط الإسناد، والآخر مرسل لا يعلم إسناده، وتحرير ذلك وتفصيله يخرجنا إلى الإسهاب، وموضعه بكتب أصول الفقه(4) البسيطة، وفيما ذكرناه كفاية وتنبيه على مالم يذكر.
صفحة ٥١