عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
التبيان في الناسخ والمنسوخ في القرآن المجيد
أبو النجم الصعدي (ت. 647 / 1249)وروى أبو هريرة(1) قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: [34] ((لا ينكح الزاني المجلود إلا مثله))(2) فأما بعد التوبة فلا إشكال في جوازه، وهذا الذي رجحه الإمام المنصور بالله -عليه السلام-، وهو الظاهر من مذهب الهادي(3) -عليه السلام-، وكلام <<أبي العباس الحسني>>(4) يقتضي موافقة أهل القول بالنسخ [66-أ] وعلى مثل ذلك يجري الخلاف في قوله تعالى: {الخبيثات للخبيثين} [النور: 26] وقد مضى التفصيل فلا وجه للتطويل.
[2] قوله تعالى: {ياأيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها} [النور: 27](5).
هذا في النظم مقدم ومؤخر تقديره، حتى تسلموا وتستأنسوا، والإستيئناس هاهنا الإذن بعد السلام.
صفحة ١٣٢