التبيان في الناسخ والمنسوخ في القرآن المجيد
تصانيف
علوم القرآن
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
التبيان في الناسخ والمنسوخ في القرآن المجيد
القاضي العلامة عبد الله بن محمد بن أبي النجم ت. 647 هجريتصانيف
وروى أبو هريرة(1) قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: [34] ((لا ينكح الزاني المجلود إلا مثله))(2) فأما بعد التوبة فلا إشكال في جوازه، وهذا الذي رجحه الإمام المنصور بالله -عليه السلام-، وهو الظاهر من مذهب الهادي(3) -عليه السلام-، وكلام <<أبي العباس الحسني>>(4) يقتضي موافقة أهل القول بالنسخ [66-أ] وعلى مثل ذلك يجري الخلاف في قوله تعالى: {الخبيثات للخبيثين} [النور: 26] وقد مضى التفصيل فلا وجه للتطويل.
[2] قوله تعالى: {ياأيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها} [النور: 27](5).
هذا في النظم مقدم ومؤخر تقديره، حتى تسلموا وتستأنسوا، والإستيئناس هاهنا الإذن بعد السلام.
صفحة ١٣٢