51

المسائل التسع

الناشر

مكتبة الإيمان

رقم الإصدار

الثانية

سنة النشر

١٤٠٥

مكان النشر

المدينة المنورة

تصانيف

فَمن قَالَ بِوُجُوب الدَّم بِمُطلق التجاوز عَن الْمِيقَات فقد خَالف الرِّوَايَة فَهَؤُلَاءِ الْعلمَاء الْقَائِلُونَ بِوُجُوب الدَّم بِمُطلق التجاوز وَلَا يسْقط بِحَال لم ينقلوا كلمة عَن صَاحب الْمَذْهَب مُوَافقَة لمدعاهم وَلَيْسَ كل خلاف جَاءَ مُعْتَبرا الا خلاف لَهُ حَظّ من النّظر قَالَ ابْن رشد رَحمَه الله تَعَالَى فِي الْبِدَايَة من بَاب شُرُوط الاحرام مَا حَاصله الْمِيقَات لَيْسَ من النّسك الَّذِي يجب الدَّم بالتجاوز عَنهُ بِغَيْر احرام عِنْد أبي حنيفَة رَحمَه الله تَعَالَى عَنهُ وَالله تَعَالَى أعلم

1 / 53