المسائل التسع
الناشر
مكتبة الإيمان
رقم الإصدار
الثانية
سنة النشر
١٤٠٥
مكان النشر
المدينة المنورة
تصانيف
بِسم الله الرَّحْمَن الرَّحِيم
الْحَمد لله رب الْعَالمين وَالصَّلَاة وَالسَّلَام على أشرف الْمُرْسلين سيد الاولين والآخرين سيدنَا مُحَمَّد وعَلى آله وَصَحبه أَجْمَعِينَ
الْمَسْأَلَة الثَّالِثَة فِي اثبات السّنة الْقبلية للْجُمُعَة
قَالَ الْحَافِظ ابْن قيم الجوزية رَحمَه الله تَعَالَى فِي زَاد الْمعَاد ص ١٧٠ فِي ادِّعَاء عدم السّنة الْقبلية للْجُمُعَة بِرَأْيهِ ورأي من قَالَه بَعْدَمَا تكلم وُجُوهًا فِي عدمهَا عقلية وللمثبت أَكثر مِمَّا قَالَه واثباتها قَول جُمْهُور الْفُقَهَاء
قَالَ ابْن الْمُنْذر روينَا عَن ابْن عمر رَضِي الله تَعَالَى عَنْهُمَا أَنه كَانَ يصلى قبل الْجُمُعَة اثْنَتَيْ عشرَة رَكْعَة وَعَن ابْن عَبَّاس رَضِي الله تَعَالَى عَنْهُمَا أَنه كَانَ يصلى ثَمَان رَكْعَات وَهَذَا دَلِيل على أَن ذَلِك كَانَ مِنْهُم من بَاب التَّطَوُّع الْمُطلق وَلذَلِك اخْتلف فِي الْعدَد الْمَرْوِيّ عَنْهُم اه
يُقَال الا يجوز أَن يريَا النَّبِي صلى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وعَلى آله وَصَحبه وَسلم أَو أخبرا بذلك
1 / 25