480

الملخص الفقهي

الناشر

دار العاصمة،الرياض

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٢٣هـ

مكان النشر

المملكة العربية السعودية

أحدهما: قلب الدين على العسر، وهذا هو أصل الربا في الجاهلية أن الرجل يكون له على الرجل المال المؤجل، فإذا حل الأجل؛ قال له: أتقضي أم تربي؟ فإن وفاة، وإلا؛ زاد هذا في الأجل وزاد هذا في المال، فيتضاعف المال في ذمة المدين، فحرم الله ذلك بقوله: ﴿وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ﴾، فإذا حل الدين وكان الغريم معسرًا؛ لم يجز أن يقلب الدين عليه، بل يجب إنظاره، وإن كان موسرًا؛ كان عليه الوفاء؛ فلا حاجة إلى زيادة الدين مع يسر المدين ولا مع عسره.
النوع الثاني من ربا النسيئة: ما كان في بيع كل جنسين اتفقا في علة ربا الفضل مع تأخير قبضهما أو قبض أحدهما؛ كبيع الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، وكذا بيع جنس بجنس من هذه المذكورات مؤجلًا، وما شارك هذه الأشياء في العلة يجري مجراها وسيأتي بيان ذلك.
بيان ربا الفضل:
وربا الفضل مأخوذ من الفضل، وهو عبارة عن الزيادة في أحد العوضين.
وقد نص الشارع على تحريمه في ستة أشياء هي: الذهب، والفضة، والبر، والشعير، والتمر، والملح. فإذا بيع أحد هذه الأشياء بجنسه؛ حرم التفاضل بينهما قولًا واحدًا؛ لحديث عبادة بن الصامت ﵁ مرفوعا: "الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير

2 / 37