472

الملخص الفقهي

الناشر

دار العاصمة،الرياض

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٢٣هـ

مكان النشر

المملكة العربية السعودية

باب في أحكام التصرف في البيع قبل قبضه والإقالة
نتناول في هذا الباب إن شاء الله أحكام التصرف في المبيع قبل قبضه ما يصح وما لا يصح، مع بيان ما يحصل به قبض المبيع ويعد قبضا صحيحا، وما لا يعد قبضا صحيحا.
اعلم أنه لا يصح التصرف في المبيع قبل قبضه إذا كان مكيلًا أو موزونا أو معدودًا أو مذروعا باتفاق الأئمة، وكذا إذا كان غير ذلك على الصحيح الراجح من قولي العلماء ﵏؛ لقول النبي ﷺ: "من ابتاع طعاما؛ فلا يبعه حتى يستوفيه"، متفق عليه، وفي لفظ: "حتى يقبضه"، ولمسلم: "حتى يكتاله".

2 / 29