421

الملخص الفقهي

الناشر

دار العاصمة،الرياض

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٢٣هـ

مكان النشر

المملكة العربية السعودية

وكالسقاة والرعاة؛ أن النبي ﷺ رخص للرعاة في ترك المبيت.
فالحاصل أن المبيت بمزدلفة واجب من واجبات الحج لمن وافاها قبل منتصف الليل؛ لأن النبي ﷺ بات بها، وقال: "لتأخذوا عني مناسككم"، وإنما أبيح الدفع بعد منتصف الليل؛ لما ورد فيه من الرخصة.
ثم يدفع قبل طلوع الشمس إلى منى؛ لقول عمر: "كان أهل الجاهلية لا يفيضون من جمع حتى تطلع الشمس، ويقولون: أشرق ثبير كيما نغير [وثبير اسم جبل يطل على مزدلفة يخاطبونه؛ أي: لتطلع عليك الشمس حتى ننصرف]، فخالفهم النبي ﷺ فأفاض قبل طلوع الشمس".
ويدفع وعليه السكينة، فإذا بلغ وادي محسر، وهو واد بين مزدلفة ومنى يفصل بينهما، وهو ليس منهما، فإذا بلغ هذا الوادي؛ أسرع قدر رمية حجر.

1 / 436