197

الملخص الفقهي

الناشر

دار العاصمة،الرياض

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٢٣هـ

مكان النشر

المملكة العربية السعودية

تصانيف

باب في الأحكام التي تتعلق بالمسبوق الصحيح من قولي العلماء: أن المسبوق لا يدرك صلاة الجماعة؛ إلا بإدراك ركعة، فإن أدرك أقل من ذلك؛ لم يكن مدركا للجماعة، لكن يدخل مع الإمام فيما أدرك، وله بنيته أجر الجماعة؛ كما إذا وجدهم قد صلوا؛ فإن له بنيته أجر من صلى في جماعة؛ كما وردت به الأحاديث؛ أن من نوى الخير ولم يتمكن من فعله؛ كتب له مثل أجر من فعله. وتدرك الركعة بإدراك الركوع على الصحيح؛ لقوله ﷺ: "من أدرك الركوع؛ فقد أدرك الركعة"، رواه أبو داود، ولما في "الصحيح " من حديث أبي بكرة، وقد جاء والنبي ﷺ في الركوع، فركع دون الصف، ولم يأمره النبيصلى الله عليه وسلم بإعادة الركعة، فدل على الاجتزاء بها. فإذا أدرك الإمام راكعا؛ فإنه يكبر تكبيرة الإحرام قائما، ثم يركع

1 / 205