153

الانتهاء لمعرفة الأحاديث التي لم يفت بها الفقهاء

الناشر

دار ابن حزم للطباعة والنشر والتوزيع

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤١٦ هـ - ١٩٩٦ م

مكان النشر

بيروت - لبنان

تصانيف

فقد أخرجه أبو داود قال: حدثنا محمد بن العلاء، حدثنا حفص بن غياث عن الأعمش عن أبي إسحاق، عن عبد خيرٍ عن علي، قال: لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه، وقد رأيت رسول الله ﷺ يمسح على ظاهر قدميه ". وهذا إسناد متصل. وقال: حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا يحيى بن آدم، قال أخبرنا يزيد بن عبد العزيز عن الأعمش بإسناده بهذا الحديث قال: ما كنت أرى باطن القدمين إلا أحق بالغسل، حتى رأيت رسول الله ﷺ يمسح على ظهر خفيه ". قال أبو داود: ورواه وكيع عن الأعمش بإسناده قال: كنت أرى أن باطن القدمين أحق بالمسح من ظاهرهما، حتى رأيت رسول الله ﷺ يمسح ظاهرهما " قال وكيع يعني الخفين. قال أبو داود: ورواه عيسى بن يونس عن الأعمش كما رواه وكيع. قلت: فتبين أن عيسى الذي روى عنه ابن شاهين قد اختلف عليه أيضًا. قال أبو داود: ورواه أبو السوداء عن ابن عبد خير عن أبيه، قال رأيت عليًا توضأ فغسل ظاهر قدميه وقال: لولا أني رأيت رسول الله ﷺ يفعله وساق الحديث. كذا قال أبو داود. قلت: ويزاد على هذا طريق أحمد عن إسحاق بن يوسف عن شريك

1 / 162