الله ﷺ يُغَسُّله الصاع من الماء من الجنابة ويوضِّئه المُدُّ» رواه مسلم. ولما رُوي عن أنس قال «كان النبي ﷺ يتوضأ بالمُدِّ ويغتسل بالصاع إلى خمسة أمدادٍ» رواه مسلم وأحمد. ولما رُوي عن عائشة ﵂ قالت «كنت أغتسل أنا والنبي ﷺ من إناء واحد من قدح يقال له الفَرق» رواه البخاري ومسلم وأحمد. والفرق - بتسكين الراء وفتحها - ستةَ عشرَ رطلًا بالعراقي. والمُدُّ: حفنة بكفَّي الرجل المتوسطتين. والصاع: أربعة أمدادٍ وهو خمسة أرطال وثلث بالعراقي، والمدُّ ربع ذلك وهو رطل وثلث. وهذا قول الحنابلة ومالك والشافعي وإسحق وأبي عبيد وأبي يوسف. أما أبو حنيفة فقال: الصاع ثمانية أرطال. ولسنا نريد الدخول في تفاصيل ليست بذات موضوع، لأن الأمر كله لأجل التقريب.
وباختصار نقول: بمعادلة هذه المكاييل بالمكاييل الحديثة نجد أن المُدَّ يعادل ربع لِتر تقريبًا، والصاع يعادل حوالي اللتر الواحد. وبتقريب أكثر نقول إن المُدَّ يعادل حوالي سدس قارورة ماء من قوارير المياه المعدنية، وهذه الكمية تكفي للوضوء، في حين أن حوالي قارورة واحدة من الماء تكفي للغسل، وهذا على رأي الحنابلة والشافعية والمالكية.
غير أن أم المؤمنين عائشة ﵂ روت الحديث «كنت أغتسل أنا والنبي ﷺ من إناء واحد من قدح يقال له الفَرق» . وبما أن الفرق ستة عشر رطلًا، فيكون نصيب الواحد منهما ثمانية أرطال، وهو تقدير أبي حنيفة، وبمعادلتها بالمكاييل الحديثة نجد أن الأرطال الثمانية تعادل قارورة ونصف القارورة تقريبًا، هي الكمية التي كان يستعملها الرسول ﷺ في غسله من الجنابة حسب حديث عائشة، وإذن فالغسل يكفي له من الماء ما بين قارورة واحدة وقارورة ونصف، ويكفي للوضوء سدس قارورة ماء فحسب.
1 / 263