أوضح التفاسير
الناشر
المطبعة المصرية ومكتبتها
رقم الإصدار
السادسة
سنة النشر
رمضان ١٣٨٣ هـ - فبراير ١٩٦٤ م
تصانيف
﴿وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ﴾ في المعيشة ﴿وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ﴾ منكم في هذه المخالطة ﴿مِنَ الْمُصْلِحِ﴾ الذي أراد بها تدبير أموال اليتامى، وإصلاح أمورهم ﴿وَلَوْ شَآءَ اللَّهُ لأَعْنَتَكُمْ﴾ لأحرجكم وضيق عليكم
﴿وَلاَ تَنْكِحُواْ الْمُشْرِكَاتِ﴾ أي لا تتزوجوهن. والمشركة: التي تدعو مع الله إلهًا آخر؛ وهي غير الكتابية: اليهودية أو النصرانية. ﴿وَلاَ تُنْكِحُواْ الْمُشِرِكِينَ﴾ أي لا تزوجوهم بناتكم ﴿حَتَّى يُؤْمِنُواْ﴾ وقد ذهب جماعة - منهم حبر الأمة ابن عباس رضي الله تعالى عنهما - إلى أن لفظ المشركات والمشركين؛ يعم اليهود والنصارى لقوله تعالى: ﴿وَقَالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرٌ ابْنُ اللَّهِ وَقَالَتْ النَّصَارَى الْمَسِيحُ ابْنُ اللَّهِ﴾ فهم مشركون أيضًا؛ لأن إلههم الذي يعبدونه يلد؛ وإلهنا تعالى ﴿لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ﴾ ويعارض هذا الرأي: قوله تعالى ﴿وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ﴾ وقد قصد بهم اليهود والنصارى الذين قالوا: عزير ابنالله، والمسيح ابنالله. وعلى ذلك يكون المراد بالمشركين: عبدة الأصنام والنار والكواكب، ومن شاكلهم؛ ممن لا يؤمنون بوجود إله أصلًا ﴿أُولَئِكَ﴾ المشركون والمشركات ﴿يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ﴾ أي إلى الكفر المؤدي إلى النار؛ فلا تجوز مناكحتهم ﴿وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ﴾ بما يدعو إليه من أعمال صالحات؛ موصلة إليهما، موجبة لهما ﴿بِإِذْنِهِ﴾ بأمره وإرادته
﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ﴾ أي عن شأن الزوجة في مدة الحيض، وما ينبغي على الزوج حيالها وقت نزول دم الحيض؟ ﴿قُلْ هُوَ أَذًى﴾ مستقذر مبغوض ﴿فَاعْتَزِلُواْ النِّسَآءَ فِي الْمَحِيضِ وَلاَ تَقْرَبُوهُنَّ﴾ أي لا تجامعوهن؛ لأن الأصل في الجماع: إنتاج الولد؛ وهن في هذه الحال غير مؤهلات للحمل. وقد جعل الله التلذذ عند التقاء الرجل بالمرأة: حرصًا على بقاء الجنس، واستيفاء لحاجة الكون من بني آدم وغيره من الأحياء؛ والمرأة الحائض تستقذر عادة؛ فإذا حاول الرجل إتيانها - وهي على هذه الحال - ربما أبغضها استقذارًا لها؛ فنهانا الحكيم العليم بعدم قربانهن في المحيض ﴿حَتَّى يَطْهُرْنَ﴾ أي حتى ينقطع الدم، ويمتنع الأذى؛ ويغتسلن؛ فيصرن نظيفات طاهرات مؤهلات لما أعدهن الله تعالى له. وقد أثبت الطب تحقق الضرر من التقاء الرجل بالمرأة وقت حيضها ﴿فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ﴾ جامعوهن ﴿مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ﴾ في الفرج؛ لا في مكان آخر يكرهونه ويغضب الله تعالى
﴿نِسَآؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ﴾ شبههن الله تعالى بالحرث: لما يلقى في أرحامهن وينتجن من الولد ﴿أَنَّى شِئْتُمْ﴾ أي بأي طريقة أردتم؛ في المكان المعلوم: موضع الحرث، لا موضع الفرث. وزعم بعض الفساق: أن الله تعالى أباح إتيان المرأة في دبرها؛ مستدلًا بقوله تعالى: «أنى شئتم» أي في أي موضع أردتم. والمعلوم أن معنى «أنى» لغة: ⦗٤٢⦘ كيف. فلا تعطى المعنى الفاسد الذي ذهبوا إليه ومن المعلوم أيضًا أن الله تعالى أنزل هذا القرآن على مخلوقات تسمع وتعقل وتعي؛ فإذا ما كان هناك أمر تعاف إتيانه أحط الحيوانات؛ فكيف يتوهم حصوله من أفضل المخلوقات ولم نسمع أن حمارًا أتى أتانًا في دبرها؛ فكيف نصدق أن إنسانًا يستسيغ أن يكره امرأته على إتيانها في غير ما أمر الله تعالى به؟ فليتق الله من يؤمن بالله، ولا يدع شيطانه ينزل به إلى درك لم تنزل إليه البهائم التي لا تعقل وإن الإنسان ليرى العذرة في الطريق فيستقذر أن يمشي بقربها؛ فكيف يذهب بإرادته ويندس في مكانها ووعائها أفَ لمن يفعل ذلك، أو يحاوله؛ وله الويل يوم يسأل عنه ويعاقب عليه.
﴿وَلاَ تَنْكِحُواْ الْمُشْرِكَاتِ﴾ أي لا تتزوجوهن. والمشركة: التي تدعو مع الله إلهًا آخر؛ وهي غير الكتابية: اليهودية أو النصرانية. ﴿وَلاَ تُنْكِحُواْ الْمُشِرِكِينَ﴾ أي لا تزوجوهم بناتكم ﴿حَتَّى يُؤْمِنُواْ﴾ وقد ذهب جماعة - منهم حبر الأمة ابن عباس رضي الله تعالى عنهما - إلى أن لفظ المشركات والمشركين؛ يعم اليهود والنصارى لقوله تعالى: ﴿وَقَالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرٌ ابْنُ اللَّهِ وَقَالَتْ النَّصَارَى الْمَسِيحُ ابْنُ اللَّهِ﴾ فهم مشركون أيضًا؛ لأن إلههم الذي يعبدونه يلد؛ وإلهنا تعالى ﴿لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ﴾ ويعارض هذا الرأي: قوله تعالى ﴿وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ﴾ وقد قصد بهم اليهود والنصارى الذين قالوا: عزير ابنالله، والمسيح ابنالله. وعلى ذلك يكون المراد بالمشركين: عبدة الأصنام والنار والكواكب، ومن شاكلهم؛ ممن لا يؤمنون بوجود إله أصلًا ﴿أُولَئِكَ﴾ المشركون والمشركات ﴿يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ﴾ أي إلى الكفر المؤدي إلى النار؛ فلا تجوز مناكحتهم ﴿وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ﴾ بما يدعو إليه من أعمال صالحات؛ موصلة إليهما، موجبة لهما ﴿بِإِذْنِهِ﴾ بأمره وإرادته
﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ﴾ أي عن شأن الزوجة في مدة الحيض، وما ينبغي على الزوج حيالها وقت نزول دم الحيض؟ ﴿قُلْ هُوَ أَذًى﴾ مستقذر مبغوض ﴿فَاعْتَزِلُواْ النِّسَآءَ فِي الْمَحِيضِ وَلاَ تَقْرَبُوهُنَّ﴾ أي لا تجامعوهن؛ لأن الأصل في الجماع: إنتاج الولد؛ وهن في هذه الحال غير مؤهلات للحمل. وقد جعل الله التلذذ عند التقاء الرجل بالمرأة: حرصًا على بقاء الجنس، واستيفاء لحاجة الكون من بني آدم وغيره من الأحياء؛ والمرأة الحائض تستقذر عادة؛ فإذا حاول الرجل إتيانها - وهي على هذه الحال - ربما أبغضها استقذارًا لها؛ فنهانا الحكيم العليم بعدم قربانهن في المحيض ﴿حَتَّى يَطْهُرْنَ﴾ أي حتى ينقطع الدم، ويمتنع الأذى؛ ويغتسلن؛ فيصرن نظيفات طاهرات مؤهلات لما أعدهن الله تعالى له. وقد أثبت الطب تحقق الضرر من التقاء الرجل بالمرأة وقت حيضها ﴿فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ﴾ جامعوهن ﴿مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ﴾ في الفرج؛ لا في مكان آخر يكرهونه ويغضب الله تعالى
﴿نِسَآؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ﴾ شبههن الله تعالى بالحرث: لما يلقى في أرحامهن وينتجن من الولد ﴿أَنَّى شِئْتُمْ﴾ أي بأي طريقة أردتم؛ في المكان المعلوم: موضع الحرث، لا موضع الفرث. وزعم بعض الفساق: أن الله تعالى أباح إتيان المرأة في دبرها؛ مستدلًا بقوله تعالى: «أنى شئتم» أي في أي موضع أردتم. والمعلوم أن معنى «أنى» لغة: ⦗٤٢⦘ كيف. فلا تعطى المعنى الفاسد الذي ذهبوا إليه ومن المعلوم أيضًا أن الله تعالى أنزل هذا القرآن على مخلوقات تسمع وتعقل وتعي؛ فإذا ما كان هناك أمر تعاف إتيانه أحط الحيوانات؛ فكيف يتوهم حصوله من أفضل المخلوقات ولم نسمع أن حمارًا أتى أتانًا في دبرها؛ فكيف نصدق أن إنسانًا يستسيغ أن يكره امرأته على إتيانها في غير ما أمر الله تعالى به؟ فليتق الله من يؤمن بالله، ولا يدع شيطانه ينزل به إلى درك لم تنزل إليه البهائم التي لا تعقل وإن الإنسان ليرى العذرة في الطريق فيستقذر أن يمشي بقربها؛ فكيف يذهب بإرادته ويندس في مكانها ووعائها أفَ لمن يفعل ذلك، أو يحاوله؛ وله الويل يوم يسأل عنه ويعاقب عليه.
1 / 41