112

ثمر الثمام

محقق

عبد الله سليمان العتيق

الناشر

دار المنهاج للنشر والتوزيع

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٣٠ هجري

مكان النشر

جدة

تصانيف

(ورُبَّما اختلفَ مسألتانِ في الواقعِ موضوعًا وحُكْمًا، لكنْ بينَ موضوعِهِما) جعلَ الإضافة للجنس فأغناهُ ذلك عن تثنيةِ المضاف (قُرْبٌ، فيُعتقدُ) لعدمِ التأمُّلِ (اتِّحادُهُما) موضوعًا (فَيُشْرَكَانِ في الحُكم) بأن يثبتَ حكمُ كل للأُخرى مع حكمِها، فيقعُ الخطأُ، فلا بُدَّ من مزيدِ التأمُّلِ، لتحصل السلامة من مثل ذلك.
ـ[وَكَثْرَةُ إِخْطَارِ الْمَعْنَى بَعْدَ ظُهُورِهِ سَبَبٌ فِي سُرْعَةِ حُضُورِهِ بَعْدَ غَيْبَتِهِ عِنْدَ حُضَورِ مَا يُلاَئِمُهُ أَوْ يُنَافِرُهُ.
وَإِذَا اشْتَرَكَ مَوْضُوعَانِ فِي جَامِعٍ وَاخْتَلَفَا فِي الْحُكْمِ .. نَظَرْتَ لِيَظْهَرَ لَكَ فَرْقٌ بَيْنَهُمَا.]ـ
(وكَثرةُ إخطارِ) أي: إحضار (المعنى بعدَ ظهورِهِ سببٌ في سرعةِ حضورِهِ) وسهولة إحضاره (بعدَ غَيْبَتِهِ عندَ حضورِ ما يُلائمُهُ أو ينافرُهُ).
(وإذا اشتركَ موضوعانِ في جامعٍ واختلفا في الحكمِ .. نظرتَ ليظهرَ لكَ فرقٌ بينَهُما) فإن لم يظهر فرق .. فالحكمان متقابلان، يُطلَبُ ترجيحُ أحدِهما بما مرَّ.
***

1 / 121