والسادس في رد سعر الواحد، والاثنين، لسعر الجماعة.
والسابع، في الأشياء التي يمنع بيعها، أو يكره، في الأسواق وفي منع ذوي العاهات، والقروح، من بيع المائعات وغيرها.
والثامن، في وجوب رفع ضرر عام من الأزقة، والرحاب، وغيرها.
والتاسع، في حكم اختلاط المسلمين في أحكامهم مع أهل الذمة، والتشبه بهم.
والعاشر في بيان الغش، وما يعاقب به من ظهر عليه أو أتهم به.
وأما الخاتمة ففي جمع مسائل لها تعلق بالمعنى الذي هو أساس هذا التأليف، وعليه المبنى وسميته.
"التيسير في أحكام التسعير" والله سبحانه وتع (تعالى) المرشد للصواب، والملهم، إلى الحق الذي ليس فيه ارتياب. فأقول:
1 / 40