التيسير في أحكام التسعير

أحمد بن سعيد المجيلدي ت. 1094 هجري
31

التيسير في أحكام التسعير

محقق

موسى لقبال

الناشر

الشركة الوطنية للنشر والتوزيع

رقم الإصدار

(بدون)

مكان النشر

الجزائر

عيب يرده به (عليه) وإن كان لا ينقصه فليس هو عيبًا يرد به، وقال سحنون: لا أرى أن يمنع المجذوم من الصلاة في المساجد، ولا من الجلوس في الجماعات وقد رأى عمر بن الخطاب ﵁ امرأة تطوف فقال يا أمة الله لو جلست في بيتك لكان خيرًا لك ولم يعزم عليها، وأما سقيهم من الآبار ووضوءهم منها، فيمنعون من ذلك، بل يسقي غيرهم، ويفرغ لهم في آنيتهم قال ﷺ (لا ضرر ولا ضرار) فورودهم الماء وإدخالهم أيديهم، فيه ضرر بالأصحاء جدا صح من المعيار. وليزجر الوالي من يبيع المحرمات كالخمر وغيره من المسكرات والمخدرات والمرقدات والمغصوبات، فيبذل جهده ما استطاع ولا يعذر في ذلك كله، وكذلك آلات اللهو كما تقدم ذكره. وقد نقل الحطاب الخلاف، في حلية الأفيون، والظاهر أن فساده

1 / 66