849

تيسير البيان لأحكام القرآن

الناشر

دار النوادر

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

مكان النشر

سوريا

المُعتادِ (١)؛ كالبولِ والغائطِ والمَذْيِ والوَدْيِ والرِّيحِ، فهو ينقضُ الوضوءَ، وإن خرجَ من غيرِ المخرجِ المعتادِ؛ كالقيءِ والرُّعافِ، أو من المَخْرجِ المعتاد، لكنه نادرٌ؛ كالدودَةِ والحصاةِ والسَّلَسِ، فلا ينقضُ الوضوءَ.
وهو قولُ مالكٍ وأصحابِه بناءً على أصلِهم من التقييدِ بالعادة (٢).
ومنهم من لاحظَ المعنى الموجِبَ لذلك.
ثم اختلفوا، فمنهم من رأى العلَّة فيها كونَها أنجاسًا خارجةً من البدن، فهي مناقِضَةٌ للطَّهارة، فأوجبَ الوضوءَ من كلِّ نجاسةٍ تخرجُ من الجَسد؛ كالدم، والرُّعافِ الكثيرِ، والفَصْدِ، والحِجامة، والقَيء، وهو مذهبُ جماعةٍ من الصحابة ﵃ (٣).
وبه قال أبو حنيفةَ وأصحابهُ، وأحمدُ (٤)، وإسحاقُ، والثوريُّ، وابنُ المبارك (٥).
ومنهم من رأى العلة خُصوصَ المَخْرَجين، لا خُصوصَ الخارج، فأوجب الوضُوءَ من أيِّ (٦) شيءٍ خرجَ من دمٍ أو حَصاةٍ أو دودةٍ أو سَلَسٍ أو استحاضَة، ولم يوجبِ الوضوءَ في خروجِ الدمِ من غيرِ المَخْرج المُعْتاد، ولا من الرُّعافِ والحِجامة والقيء.

(١) في "ب": "المخرج المعتاد".
(٢) انظر: "المدونة الكبرى" (١/ ١١، ١٨)، و"الاستذكار" (١/ ١٥٧)، و"الكافي" كلاهما لابن عبد البر (١/ ١٠).
(٣) وهم عمر وعثمان وعلي وابن مسعود وابن عباس وابن عمر وثوبان وأبو الدرداء. انظر: "بدائع الصنائع" للكاساني (١/ ٢٤).
(٤) انظر: "أحكام القرآن" للجصاص (٤/ ٣٧)، و"رد المحتار" لابن عابدين (١/ ١٣٤)، و"المغني" لابن قدامة (١/ ١١١ - ١١٣).
(٥) انظر: "بداية المجتهد" لابن رشد (١/ ٢٤)، و"المجموع" للنووي (٢/ ٧).
(٦) في "ب": "كل".

2 / 407