تيسير البيان لأحكام القرآن

ابن نور الدين ت. 825 هجري
80

تيسير البيان لأحكام القرآن

الناشر

دار النوادر

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

مكان النشر

سوريا

تصانيف

واختلفَ علماؤنا في مسائلَ: الأولى: الأسماءُ الإسلاميةُ؛ كالصَّلاة والزكاةِ والصَّوْمِ والحَجِّ، والمُؤْمِنِ والفاسِقِ. فقالَ بعضُهُمْ: هيَ بَيّنَةٌ، وقال بَعْضُهُمْ: هي مُشْكِلَةٌ؛ لأنَّهُمْ لم يكونوا يَعْرِفونها (١). والحَقُّ أَنَّها مُشْكِلَةٌ عندَ مصادَمَةِ الخِطابِ الأَوَّلِ لأهلِ الزَّمَنِ الأَوَّلِ، بَيِّنَةٌ في الزمنِ الأخيرِ عندَ استقرارِ بَيانِ الشرعِ. ثانيها: قوله -تعالى-: ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾ [البقرة: ٢٧٥]، والربا في لسانِهم هو الزيادَةُ (٢). وقالَ بعضُ أهلِ العلمِ: الآية بَيِّنَةٌ، وليستْ مُشْكِلَةً؛ لأن البيعَ مَعقولٌ في اللغةِ، فيُحْمَلُ على كلِّ ما يصلُحُ لهُ، ولا يُتْرَكُ بعضُه إلَّا بدليلٍ يدلُّ على أَنُّه رِبًا، أو مَنْهِيٌّ عنه. وقالَ بعضُهم: هي مُجْمَلَةٌ؛ لأن اللهَ -تَعالى- أحلَّ البيعَ وحَرَّمَ الرِّبا، والرِّبا هو الزيادَةُ، وما من بيعٍ إلا وفيه زِيادَةٌ، فافتقَر إلى بيانِ ما يَحِلُّ منها مِمّا يَحْرُمُ (٣). والذي أراه الصوابَ -إن شاءَ الله تعالى- أَنَّ لفظَ البيعِ غيرُ مُشْكِلٍ؛ فإنه

(١) انظر: "اللمع" للشيرازي (ص: ١١٣)، و"المستصفى" للغزالي (٢/ ٣٤)، و"مفتاح الأصول" للتلمساني (ص: ٩٢)، و"إرشاد الفحول" للشوكاني (ص: ١٧٢). (٢) في "ب": "والربا: هو الزيادة في لسانهم". (٣) انظر ذلك في: "اللمع" للشيرازي (ص: ١١٣)، و"البرهان" للجويني (١/ ٤٢١)، و"المسوَّدة" لآل تيمية (١/ ٣٨٦)، و"كشف الأسرار" لعبد العزيز البخاري (١/ ٨٦)، و"البحر المحيط" للزركشي (٣/ ٤٦٠).

1 / 40