757

تيسير البيان لأحكام القرآن

الناشر

دار النوادر

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

مكان النشر

سوريا

- وأن الأختَ كلُّ أنثى شاركتكَ في أحدِ أصلابِكَ.
- وأن العَمَّةَ كلُّ أختٍ لذكرٍ له عليكَ وِلادةٌ؛ كأختِ الأبِ وأختِ الجدِّ من جِهة الأب، وأختِ الجدِّ من جهةِ الأم.
- وأنَّ الخالةَ كلُّ أختٍ لأنثى لها عليك ولادةٌ، كأختِ الأمِّ، وأختِ الجَدَّةِ من قِبَلِ الأمِّ، وأختِ الجَدَّةِ (١) من قبلِ الأبِ.
- وبناتُ الأخِ وبناتُ الأخت كلُّ أنثى لأخيكَ أو لأختِكَ عليها ولادةٌ من قِبَلِ أُمِّها، أو من قِبَلِ أبيها (٢).
* وحرم الله سبحانه اثنتين بالرَّضاعِ: الأُمَّ والأَخَواتِ، فقال: ﴿وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ﴾ [النساء: ٢٣]، وأجمع عليه المسلمون (٣).
* وأطلق الله سبحانه الإرضاعَ، ولم يقيدْهُ بصفةٍ:
- فيحتمل أن يكونَ له مقدارُ عددٍ معلومٍ ووقتٍ معلومٍ.
- ويحتملُ غير ذلك، وهو الظاهرُ من إطلاقِ الخطابِ الذي لا يُعْدَلُ عنه

(١) في "أ": "الجد".
(٢) انظر: "أحكام القرآن" لابن العربي (١/ ٣٧٢ - ٣٧٣)، و"المحرر الوجيز" لابن عطية (٢/ ٣١).
(٣) ذهب الشافعية والحنابلة في القول الصحيح عندهم إلى أن ما دون الخمس رضعات لا يؤثر في التحريم، وروي هذا عن عائشة وابن مسعود وابن الزبير ﵃ وبه قال عطاء وطاوس.
انظر: "الوسيط" للغزالي (٦/ ١٨٣)، و"المجموع" للنووي (٢٠/ ٩٠ - ٩١)، و"المغني" لابن قدامة (١١/ ٣١٠)، و"كشاف القناع" للبهوتي (٤/ ٣٨٨)، وشرح منتهى الإرادات" (٥/ ٦٣٢).

2 / 315