683تيسير البيان لأحكام القرآنابن نور الدين الموزعي - ٨٢٥ هجريالناشردار النوادرالإصدارالأولىسنة النشر١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ ممكان النشرسورياتصانيفأحكام القرآن•مناطقاليمن•الإمبراطوريات و العصورالرسوليون (جنوب اليمن، تهامة تعز)، ٦٢٦-٨٥٨ / ١٢٢٨-١٤٥٤يُعْدَلُ بها عن حقائقها إلى مجازاتها، ولأجل هذا أقولُ بقول مالك وأبي حنيفةَ، وأفتي به.* ثم مفهومُ هذا الخطاب أنه إذا لم يبلغ النكاحَ، لا يُدفع إليه المالُ، وذلك إجماعُ المسلمين (١).* ومفهومُه أيضًا أنه إذا بلغَ النكاح غيرَ رشيدٍ أنه لا يُدفع إليه المالُ، وهو كذلك عند الشافعي ومالك وغيرهما.قال سعيدُ بن جبير: إن الرجلَ لَيَأْخُذَ بلحيته، وما بلغ رشده، فلا يدفع إليه مالُهُ، وإن كان شيخًا، حتى يُعلم منه إصلاحُ ماله (٢).وقال الضَحَّاك نحوه.وقال أبو حنيفة: إذا بلغ خمسًا وعشرين سنةً، يُعطى المال، وإن كان غيرَ رشيد (٣).وهو استحسانٌ لا دليلَ عليه.* ثم عمومُ اللفظ يتناول ذكورَ اليتامى وإناثَهم، ولا خلاف بين أهل العلم في أن الأمر فيهم واحد (٤)، لكنْ مالكٌ خالفَ في سن رشدِ المرأة،(١) انظر: "مراتب الإجماع" لابن حزم (ص: ٩٩).(٢) روى ابن جرير الطبري في "تفسيره" (٣/ ٢٥٣)، عن مجاهد قال: لاندفع إلى اليتيم ماله وإن أخذ بلحيته، وإن كان شيخًا، حتى يؤنس منه رشد العقل.وانظر: "الجامع لأحكام القرآن" للقرطبي (٣/ ١/ ٣٥) حيث نقل عن سعيد بن جبير والضحاك قولهما.(٣) وتقدم بحث إعطاء المال إلى البالغ غير الرشيد، والحجر على الكبير.(٤) انظر: "بداية المجتهد" لابن رشد (٤/ ١٤٤٥)، و"الذخيرة" للقرافي (٨/ ٢٢٩)، و"المغني" لابن قدامة (٦/ ٦٠١)، و"الجامع لأحكام القرآن" للقرطبي (٣/ ١/ ٣٥).2 / 241نسخمشاركةاسأل الذكاء الاصطناعي