590تيسير البيان لأحكام القرآنابن نور الدين الموزعي - ٨٢٥ هجريالناشردار النوادرالإصدارالأولىسنة النشر١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ ممكان النشرسورياتصانيفأحكام القرآن•مناطقاليمن•الإمبراطوريات و العصورالرسوليون (جنوب اليمن، تهامة تعز)، ٦٢٦-٨٥٨ / ١٢٢٨-١٤٥٤(من أحكام الزكاة)٥١ - (٥١) قولُه ﷻ: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ (٢٦٧)﴾ [البقرة: ٢٦٧].* تمسكَ الحنفيةُ بهذهِ الآيةِ في وُجوب الزكاة ممَّا أخرجت الأرضُ من غير المُقْتات (١).وسيأتي الكلام معهم في سورة الأنعام -إن شاء الله تعالى-.وللجمهور أن يتمسكوا بها في إيجاب الزكاةِ في عُروض الكَسْبِ؛ خلافًا لداود (٢).* وحرم الله ﷾ الإنفاق من الخبيث.فروي أنَّ رسول الله ﷺ نهى عن لونين من التَّمرِ: الجعرورِ (٣)، ولونِ(١) انظر وجه استدلالهم بالآية في: "أحكام القرآن" لابن العربي (١/ ٣١٣)، و"تفسير الرازي" (٤/ ١/ ٦٧)، و"أحكام القرآن" للجصاص (٢/ ١٧٥)، و"الجامع لأحكام القرآن" للقرطبي (٢/ ١/ ٢٩٣).(٢) وهو قول ابن حزم. انظر: "المحلى" (٥/ ٢٠٩)، و"معالم التنزيل" للبغوي (١/ ٣٦٦)، و"تفسير الرازي" (٤/ ١/ ٦٧)، و"أحكام القرآن" للجصاص (٢/ ١٧٤)، و"المجموع" للنووي (٦/ ٤).(٣) الجعرور: تمرٌ رديْ. "القاموس" (مادة جعر) (ص: ٣٣٠).2 / 144نسخمشاركةاسأل الذكاء الاصطناعي