566

تيسير البيان لأحكام القرآن

الناشر

دار النوادر

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

مكان النشر

سوريا

(الصلاة الوسطى، وصلاة الخوف)
٤٧ - ٤٦ (٤٧ - ٤٦) قوله ﷻ: ﴿حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ (٢٣٨) فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ﴾ [البقرة: ٢٣٨، ٢٣٩].
وفيها جملتان:
الأولى: أمرنا الله سبحانه بالمحافظة على الصلوات، والمحافظةُ عليها تأديتُها في أوقاتها بأركانها على الدوام.
وخصَّ الوسطى بالذكر والتأكيد لشرفِها، وسماها الله (الوسطى) إما من التوسُّطِ بين الشيئين، أو من الوَسَط الذي هو بمعنى الخِيار (١).
* واختلف الناس في تعيينها:
١ - فقال عليٌّ، وابنُ عباسٍ، وابن عُمَرَ، وجابرٌ، ومعاذٌ، وطاوسٌ، وعكرمةُ، وعطاءٌ، ومجاهدٌ، والربيعُ بنُ أَنسٍ: هي صلاةُ الفَجْر (٢).

(١) انظر: "أحكام القرآن" لابن العربي (١/ ٢٩٨)، و"معالم التنزيل" للبغوي (١/ ٣٢٢)، و"الجامع لأحكام القرآن" للقرطبي (٢/ ١/ ١٩٠).
(٢) انظر: "تفسير الطبري" (٢/ ٥٦٤)، و"الاستذكار" لابن عبد البر (٥/ ٤٢٤)، و"أحكام القرآن" لابن العربي (١/ ٢٩٩)، و"معالم التنزيل" للبغوي (١/ ٣٢٢)، و"زاد المسير" لابن الجوزي (١/ ٢٤٩)، و"المغني" لابن قدامة (٢/ ١٩)، و"الجامع لأحكام القرآن" للقرطبي (٢/ ١/ ١٩١).

2 / 120