494

تيسير البيان لأحكام القرآن

الناشر

دار النوادر

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

مكان النشر

سوريا

وابنُ سيرين، فشرطوا في جواز الخُلْعِ حضورَ السلطان (١)، كما (٢) شُرِطَ في بَعْثِ الحَكَمينِ. والجمهورُ على خلافهم؛ قياسًا على الطلاق. وبه قال عمر (٣) وعثمانُ وابنُ عمر وعامةُ الفقهاء (٤).
* وأحلَّ الله ﷾ للرجل أن يمسكَ امرأته بعدَ المَرَّتينِ، وهذا إجماع (٥)؛ لأنها كالزوجة، فيرثها وترثه (٦).
ولم يكن في السنة -والله أعلم- ما يدلُّ على بيان صفة الإمساك.
ولا شَكَّ أنه يحصل بالقول بأن يقول: رددتُها إليَّ، وأمسكتُها.
وأمَّا بالفعل الذي هو الوَطْءُ.
فذهب الشافعيُّ إلى أنه لا تحصل به الرجعة (٧).
وذهب مالك وأبو حنيفةَ إلى حصولها بالوطء (٨).

(١) انظر: "الجامع لأحكام القرآن" للقرطبي (٢/ ١/ ١٢٨)، و"المغني" لابن قدامة (١٠/ ٢٦٨).
(٢) في "ب" زيادة: "ذلك".
(٣) "عمر" ليس في "ب".
(٤) انظر: "الجامع لأحكام القرآن" للقرطبي (٢/ ١/ ١٢٨)، و"المغني" لابن قدامة (١٠/ ٢٦٨).
(٥) انظر: "مراتب الإجماع" لابن حزم (ص: ١٣٢)، و"الجامع لأحكام القرآن" للقرطبي (٢/ ١/ ١١٩)، و"المغني" لابن قدامة (١٠/ ٥٥٣).
(٦) انظر نقل الإجماع في هذه المسألة: "المغني" لابن قدامة (١٠/ ٥٥٤).
(٧) انظر: "الحاوي" للماوردي (١٠/ ٣١٠)، و"مغني المحتاج" للشربيني (٥/ ٦).
(٨) وهو مذهب الحنابلة، وهو قول ابن المسيب والحسن وابن سيرين وعطاء وطاوس والزهري والأوزاعي وابن أبي ليلى، وقال به الجمهور.
انظر: "المغني" لابن قدامة (١٠/ ٥٥٩)، و"الفروع" لابن مفلح (٥/ ٤٦٧)، و"التفريع" لابن الجلاب (٢/ ٧٦)، و"رد المحتار" لابن عابدين (٥/ ٢٢).=

2 / 48