390

تيسير البيان لأحكام القرآن

الناشر

دار النوادر

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

مكان النشر

سوريا

* وتخصيصُ الله - سبحانه - الحجَّ بالتوقيتِ يُفْهِمُ أَنَّ العُمْرَةَ ليستْ مثلَهُ، وليس لها وقتٌ مخصوصٌ.
وعلى هذا القولِ (١) اتفقَ أهلُ العلم، فأجازوها في جَميع السنة (٢)؛ لأنها كانت في الجاهلية لا تصنع في أيام الحج، وهو معنى قوله ﷺ: "دَخَلَتِ العُمْرَةُ في الحَجِّ إلى يَوْمِ القِيامَة" (٣).
وإنما اختلفوا في تكريرها في السَّنَةِ، فكرههُ مالكٌ (٤)، واستحسنه الشافعيُّ وأبو حنيفة رحمهم الله تعالى (٥).
* وبيَّن النبيُّ ﷺ الميقاتَ المَكانيَّ، فروى ابنُ عباسٍ -رضي الله تعالى عنهما-: أنَّ رسولَ اللهِ ﷺ وَقَّتَ لأهلِ المَدينةِ ذا الحُلَيْفَةِ، ولأهلِ الشامِ الجُحْفَةَ، ولأهل نجدٍ قَرْنَ المنازلِ، ولأهل اليمنِ يَلَمْلَمَ، هنَّ لَهُنَّ ولمنْ أَتى عَلَيْهِنَّ من غير أَهْلِهِنَّ مِمَّنْ أرادَ الحجَّ والعمرةَ، ومنْ كان من دونِ ذلك فمِنْ حيثُ أَنْشَأَ، حتى أهلُ مكةَ من مكةَ (٦).

(١) "القول" ليس في "ب".
(٢) انظر: "بداية المجتهد" لابن رشد (٢/ ٦٣٥)، و"المجموع" للنووي (٧/ ١٣٩).
(٣) رواه مسلم (١٢٤١)، كتاب: الحج، باب: جواز العمرة في أشهر الحج، عن ابن عباس.
(٤) وهو قول الحسن، وابن سيرين، وابن جبير، والنخعي. انظر: "المحلى" لابن حزم (٧/ ٦٨)، و"بداية المجتهد" لابن رشد (٢/ ٦٣٥)، و"المغني" لابن قدامة (٥/ ١٦)، و"التفريع" لابن الجلاب (١/ ٣٥٢)، و"المجموع" للنووي (٧/ ١٤٠).
(٥) وهو قول الحنابلة، والجمهور من أهل العلم من السلف والخلف. انظر: "المحلى" لابن حزم (٧/ ٦٨)، و"المغني" لابن قدامة (٥/ ١٦)، و"المجموع" للنووي (٧/ ١٤٠)، و"رد المحتار" لابن عابدين (٣/ ٤٢١).
(٦) رواه البخاري (١٤٥٢)، كتاب: الحج، باب: مهل أهل مكة للحج والعمرة، ومسلم (١١٨١)، كتاب: الحج، باب: مواقيت الحج والعمرة.

1 / 351