تيسير البيان لأحكام القرآن
الناشر
دار النوادر
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م
مكان النشر
سوريا
مناطق
•اليمن
الإمبراطوريات و العصر
الرسوليون (جنوب اليمن، تهامة تعز)، ٦٢٦-٨٥٨ / ١٢٢٨-١٤٥٤
فقالَ جمهورُ العُلماء: أشهر الحج: شَوّالٌ، وذو القَعْدَةِ، وعَشْرٌ من ذي الحِجَّةِ. ورويَ عن عُمَر، وابن عمرَ، وابنِ عباسٍ، وابنِ مسعودٍ، وابنِ الزبير -رضي اللهُ تعالى عنهم -. وإليه ذهب الشافعيُّ وأبو حنيفة (١).
واختلفوا في يوم النحر، فعدَّهُ أبو حنيفة منها (٢)، ولم يعدَّهُ الشافعيُّ (٣).
وقال قومٌ (٤): أشهُرُ الحَجِّ: شَوّالٌ، وذو القَعْدَةِ، وجميعُ ذي الحِجَّة، ورويَ (٥) عن عَلِيٍّ رضيَ اللهُ تعالى عنه (٦).
* واتفقوا على وجوب فِعْل الحجِّ في أشهُره.
* واختلفوا هل يجوزُ فرضُه قبلَ أشهُره؟
(١) انظر: "أحكام القرآن" للجصاص (١/ ٣٧٣)، و"الجامع لأحكام القرآن" للقرطبي (١/ ٢/ ٣٧٥)، و"زاد المسير" لابن الجوزي (١/ ١٩٠)، و"المجموع" للنووي (٧/ ١٣٥)، و"رد المحتار" لابن عابدين (٣/ ٤١٩). وهو قول الحنابلة؛ انظر: "المغني" لابن قدامة (٥/ ١١٠).
(٢) انظر: "أحكام القرآن" للجصاص (١/ ٣٧٦)، و"رد المحتار" لابن عابدين (٣/ ٤١٩). وهو قول الحنابلة؛ انظر: "المغني" لابن قدامة (٥/ ١١٠ - ١١١).
(٣) انظر: "المجموع" للنووي (٧/ ١٣١، ١٣٦).
(٤) وهو قول الإمام مالك، وبه قال عطاء، وطاوس، ومجاهد، والزهري، والربيع، وروي عن عمر وابن عباس ﵃. انظر: "تفسير الطبري" (٢/ ٢٥٨)، و"الإشراف" لابن المنذر (٣/ ١٩٧)، و"أحكام القرآن" لابن العربي (١/ ١٨٦)، و"زاد المسير" لابن الجوزي (١/ ١٩٠)، و"الجامع لأحكام القرآن" للقرطبي (١/ ٢/ ٣٧٥)، و"المغني" لابن قدامة (٥/ ١١٠)، و"المجموع" للنووي (٧/ ١٣٦)، و"الذخيرة" للقرافي (٣/ ٢٠٣).
(٥) في "ب": "ويروى".
(٦) لم أقف عليه عن علي ﵁ فيما بين يدي من المصادر، والله أعلم.
1 / 349