291

تيسير البيان لأحكام القرآن

الناشر

دار النوادر

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

مكان النشر

سوريا

مناطق
اليمن
الامبراطوريات
الدولة الرسولية
إلا بالنية، وبهذا قال جمهور أهل العلم (١)، إلا زُفَرَ (٢)؛ فإنه قالَ: لا يحتاج في رمضان إلى نية، إلَّا أن يكونَ مُسافرًا أو مَريضًا ويريدُ الصومَ.
* ثم اختلف الجمهور في صفة النية.
- فقالَ أبو حنيفةَ: يجبُ تعيين جنس العبادة، فإنْ نوى الصومَ مطلقًا، أو نوى صيامَ غيرِ رمضان، أجزأه، وانقلبَ إلى صيامِ رمضان (٣).
- وقال مالكٌ والشافعيُّ: يجبُ تعيينُ العِبادَة، ولا بدَّ من تعيينِ صومِ رمضانَ (٤).
* ولما كانت هذه العبادةُ متعلقةً بزمنٍ مخصوصٍ، وجبَ علينا استيفاؤه، ولا يمكن استيفاؤه إلا باستيفاء جزءٍ من غيره، وجبَ أن يكونَ محلُّ النيةِ قبلَ الفجر.
وبهذا قال مالكٌ، سواءٌ كانت العبادةُ فرضًا أو نفلًا (٥)؛ لقوله ﷺ: "لا صِيامَ لمَنْ لا يبيِّتُ الصيامَ منَ اللَّيل" (٦)، ولاستواء الفرض والنفل في شروطِ العبادة.

(١) انظر: "أحكام القرآن" للجصاص (١/ ٢٤٣). وانظر: "رد المحتار" لابن عابدين (٣/ ٣٠٧)، و"الذخيرة" للقرافي (٢/ ٤٩٨)، و"المجموع" للنووي (٦/ ٣٠٢)، و"المغني" لابن قدامة (٤/ ٣٣٣).
(٢) انظر قول زفر في: "أحكام القرآن" للجصاص (١/ ٢٤٤)، "وفتح القدير" لابن الهمام (٢/ ٢٣٨)، و"رد المحتار" لابن عابدين (٣/ ٣٠٧).
(٣) انظر: "فتح القدير" لابن الهمام (٢/ ٢٣٩)، و"رد المحتار" لابن عابدين (٣/ ٣٠٥).
(٤) وهو مذهب الحنابلة. انظر: "الذخيرة" للقرافي (٢/ ٤٩٨)، و"المغني" لابن قدامة (٤/ ٣٣٨)، و"المجموع في شرح المهذب" للنووي (١/ ٣١٥).
(٥) انظر: "التفريع" لابن الجلاب (١/ ٣٠٣)، و"مواهب الجليل" للحطاب (٣/ ٣٣٦).
(٦) رواه النسائي (٢٣٣٠)، كتاب: الصيام، باب: ذكر اختلاف الناقلين لخبر حفصة في ذلك، ورواه النسائي أيضًا في "السنن الكبرى" (٢٦٤٣)، والبيهقي في =

1 / 252