تيسير البيان لأحكام القرآن
الناشر
دار النوادر
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م
مكان النشر
سوريا
مناطق
•اليمن
الامبراطوريات
الدولة الرسولية
ويشهدُ لهُ الأصولُ أيضًا؛ فإنه مفطرٌ بعذرٍ، فلا يجبُ عليه الفِدْيَةُ؛ كالمسافرِ والمريضِ. وهذا هو الظاهرُ عنهُ في مُرادِه، رحمه اللهُ تعالى.
وخلاصةُ الأمرِ عندَ من يقولُ بالنسخِ: هل النسخُ وردَ على التخييرِ وحدَهُ، وانتسخَ حكمُ الفدية تبعًا، أو وردَ النسخُ على التخييرِ والفدية؟
فمنْ قالَ بالأولِ قال: لا تخييرَ في حقِّ الشيخ، فهوَ غيرُ داخلٍ في النسخ.
ومن قال بالثاني، قال: نُسِخا جميعًا، ووجبَ الصومُ على المطيقِ، وارتفعَ الوجوبُ عَمَّنْ لم يطق الصوم.
* فإن قلتم: فما قَدْرُ طعامِ المسكين؟
قلت: مُدٌّ عندَ أهلِ الحجاز، ونصفُ صاعٍ (١) عندَ أهلِ العِراقِ (٢).
ومستندُ فقهاءِ الحجازِ أنهم وَجَدوا (٣) أقلّ شيءٍ أُخْرِجَ وأُطْعِمَ، فجعلوه
= الشيخوخة والكبر، فلم يلزمه إطعام؛ كالمسافر والمريض. انظر: "الجامع لأحكام القرآن" (١/ ٢/ ٢٦٩).
(١) الصاع: الذي يُكال به، وتدور عليه أحكام المسلمين، وهو: أربعة أمداد كلُّ مد رطل وثلث.
قال الداودي: معيارُه الذي لا يختلف: أربع حفنات بكفَّي الرجل الذي ليس بعظيم الكفين ولا صغيرهما. انظر: "القاموس" (مادة: صوع) (ص: ٦٦٦).
(٢) انظر الاختلاف في تقدير الفدية في المصادر التالية:
"أحكام القرآن" للجصاص (١/ ٢٢١)، و"الجامع لأحكام القرآن" للقرطبي (١/ ٢/ ٢٦٩)، و"الذخيرة" للقرافي (٢/ ٥٢٦)، و"المجموع" للنووي (٦/ ٢٦٣)، و"المغني" لابن قدامة (٤/ ٣٨٢)، و"الفقه الإسلامي وأدلته" للزحيلي (٣/ ١٧٤٣).
(٣) في "ب": "وجدوه".
1 / 244