1247تيسير البيان لأحكام القرآنابن نور الدين الموزعي - ٨٢٥ هجريالناشردار النوادرالإصدارالأولىسنة النشر١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ ممكان النشرسورياتصانيفأحكام القرآن•مناطقاليمن•الإمبراطوريات و العصورالرسوليون (جنوب اليمن، تهامة تعز)، ٦٢٦-٨٥٨ / ١٢٢٨-١٤٥٤(من أحكام الزكاة)١٦٨ - (١٤) قوله ﷿: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِنَ الْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ﴾ [التوبة: ٣٤].* توعَّدَ الله سبحانه على تركِ النفقةِ منَ الذهبِ والفِضَّةِ بالعذابِ الأليم.والكَنْزُ في كَلامِ العَرَبِ: الجَمْعُ، ومنه لَحْمٌ مُكْتَنِزٌ، أي: مُجْتَمِعٌ (١).فأوجَبَ اللهُ علينا الإنفاقَ منها.ومعلومٌ أنه لم يُرِدْ إنفاقَ جَميعِها.قال ابنُ عباس -رضي الله تعالى عنهما-: لا يُؤَدُّونَ زَكاتَها، وما أُدِّيَ زَكاتُهُ فليسَ بِكَنْرٍ (٢).واعتقدَ قومٌ عُمومَ الإنفاقِ في جميعِها، فادَّعوا نسخَها (٣) بقولهِ تَعالى:(١) انظر: "لسان العرب" (٥/ ٤٠١) مادة (كنز).(٢) رواه ابن أبي شيبة في "المصنف" (١٠٥٢٠)، وابن المنذر وأبو الشيخ كما في "الدر المنثور" للسيوطي (٤/ ١٧٧).(٣) انظر: "ناسخ القرآن العزيز ومنسوخه" (ص: ٣٥)، و"قلائد المرجان" (ص: ١١٥).3 / 336نسخمشاركةاسأل الذكاء الاصطناعي