1191

تيسير البيان لأحكام القرآن

الناشر

دار النوادر

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

مكان النشر

سوريا

هي السبعُ المثاني والقرآنُ العظيمُ الذي أوتيتُهُ" (١).
فاستدل بهذا الشافعيةُ في أن إجابةَ الرسولِ ﷺ في الصلاة واجبَةٌ، وأنها غيرُ مُبْطِلَةٍ للصلاة (٢).
أما الوجوبُ فظاهرٌ.
وأما عدمُ إبطالِها للصلاةِ، فوجهُ الدَّلالَةِ دعاءُ النبيِّ ﷺ له، مع علمه بصلاته، ولو كانتْ إجابتُه تبطلُ صلاةَ ابنِ المُعَلَّى، ما رضيَ ﷺ أن يُفْسِدَ عليهِ صَلاتَه، بل أنكرَ عليهِ عدمَ إجابتِه، واحتجَّ عليهِ بعُمومِ أمرِ اللهِ تعالى، ولم يقلْ له: لا علمَ لي بأنكَ في صَلاة.
وقالت المالكيةُ: الإجابةُ واجبةٌ، ولكنها تبطلُ الصلاة (٣).
وهذا مُنابِذٌ لهذا الحديث الثابت، ومباينٌ لوجه القصة (٤).
* * *
١٤٣ - (٤) قوله ﵎: ﴿قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ وَإِنْ يَعُودُوا فَقَدْ مَضَتْ سُنَّتُ الْأَوَّلِينَ﴾ [الأنفال: ٣٨].
* مَنَّ اللهُ ﷿ في هذه الآيةِ وما أشبَهَها على عِبابٍ المُجرمين بقَبولِ إسلامِهم، ثم هَدَمَ جرائِمهمُ العظيمةِ؛ تأليفًا لهم، ورحمة بهم.
* وقد اتفقَ المسلمونَ على إسقاطِ الحُقوقِ المُعلقة بالمشركِ الحَرْبيِّ

(١) رواه البخاري (٤٤٢٦)، كتاب: التفسير، باب: ﴿وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ﴾.
(٢) انظر: "الحاوي الكبير" للماوردي (٢/ ١٧٩)، و"شرح السنة" للبغوي (٤/ ٤٤٨).
(٣) انظر: "الاستذكار" لابن عبد البر (١/ ٥٠١)، و"أحكام القرآن" لابن العربي (٢/ ٣٨٩).
(٤) في "ب": "الفقه".

3 / 278