1019

تيسير البيان لأحكام القرآن

الناشر

دار النوادر

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

مكان النشر

سوريا

- فذهبَ الشافعيُّ وأبو حَنيفةَ إلى أنهُ من الوَجْهِ (١).
- وقال مالِكٌ: ليسَ من الوَجْهِ (٢).
والوَجْهُ مشتقٌّ من المُواجَهةِ: فمنهمُ من رَأى اسمَ الوَجْهِ صادقًا عليه، ومنهم مَنْ لم يَرَ ذلك.
وهذا أيضًا سَبَبُ اختلافِهم فيما نزلَ من اللِّحْيَةِ عن منابِتِها.
فأوجبَ مالكٌ غَسْلَهُ (٣)، ولم يوجِبْه أبو حنيفةَ (٤).
واختلفَ قولُ الشافعيِّ في ذلك (٥).
* وأما اختلافهُم في اليدِ، ففي موضِعَينِ:
أحدُهما: في الحكم.
والثاني: في كيفيةِ الاستدِلالِ.
أما الحكمُ:

(١) انظر: "المبسوط" للسرخسي (١/ ٦)، و"رد المحتار" لابن عابدين (١/ ٩٧)، و"الحاوي الكبير" للماوردي (١/ ١١٠).
(٢) انظر: "التمهيد" لابن عبد البر (٢٠/ ١١٨)، و"بداية المجتهد" لابن رشد (١/ ٧).
(٣) انظر: "التمهيد" لابن عبد البر (٢٠/ ١٢١)، و"بداية المجتهد" لابن رشد (١/ ٧).
(٤) انظر: "أحكام القرآن" للجصاص (٣/ ٣٤٣)، و"بدائع الصنائع" للكاساني (١/ ٤).
(٥) وكذا اختلف قول الإمام أحمد في هذه المسألة. انظر: "الأم" للإمام الشافعي (١/ ٢٥)، و"الحاوي الكبير" للماوردي (١/ ١٣٠)، و"الكافي" لابن قدامة (١/ ٢٧).

3 / 101