التوحيد لابن منده
محقق
علي بن محمد بن ناصر الفقيهي
الناشر
الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة وصَوّرتْها مكتبة العلوم والحكم
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٠٥ - ١٤١٣ هـ
مكان النشر
المدينة المنورة
٢١ - ذِكْرُ آيَةٍ تَدُلُّ عَلَى وَحْدَانِيَّةِ الله ﷿، مِنَ انْتِقَالِ الخَلْقِ مِنْ حَالٍ إِلَى حَالٍ
فَقَالَ الله، ﷿: ﴿وَلَقَدْ خَلَقْنَا الإِنْسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ...﴾ إِلَى قَوْلِهِ: ﴿فَتَبَارَكَ الله أَحْسَنُ الخَالِقِينَ﴾ وَقَالَ ﷿: ﴿أَلَمْ نَخْلُقْكُمْ مِنْ مَاءٍ مَهِينٍ فَجَعَلْنَاهُ فِي قَرَارٍ مَكِينٍ﴾.
وَقَالَ: ﴿قُتِلَ الإِنْسَانُ مَا أَكْفَرَهُ مِنْ أَيِّ شَيْءٍ خَلَقَهُ...﴾ الآيَةَ، إِلَى قَوْلِهِ: ﴿مَتَاعًا لكُمْ وَلأنْعَامِكُمْ﴾.
وَقَالَ: ﴿هَلْ أَتَى عَلَى الإِنْسَانِ حِينٌ مِنَ الدَّهْرِ لمْ يَكُنْ شَيْئًا مَذْكُورًا إِنَّا خَلَقْنَا الإِنْسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ﴾، الآيَةَ.
وَقَالَ: ﴿أَلَمْ يَكُ نُطْفَةً مِنْ مَنِيٍّ يُمْنَى...﴾، إِلَى آخِرِ السُّورَةِ.
وَقَالَ: ﴿أَفَرَأَيْتُمْ مَا تُمْنُونَ أَأَنْتُمْ تَخْلُقُونَهُ أَمْ نَحْنُ الخَالِقُونَ﴾.
بَيَانُهَا مِنَ الأَثَرِ
٨٢ - أَخْبَرَنَا أَحمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ قَالَا: حَدثنا الحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ عَفَّانَ، حَدثنا عَبْدُ الله بْنُ نُمَيْرٍ، وَأَخْبَرَنَا أَحمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ بْنِ أَيُّوبَ، قَالَ: حَدثنا أَبُو زُرْعَةَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَمْرٍو، قَالَ: حَدثنا عُمَرُ بْنُ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ، حَدثنا أَبِي قَالَا: حَدثنا الأَعْمَشُ، عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ مَسْعُودٍ، ﵁، قَالَ: حَدثنا رَسُولُ الله ﷺ وَهُوَ الصَّادِقُ المَصْدُوقُ: إِنَّ خَلْقَ أَحَدِكُمْ يُجْمَعُ فِي بَطْنِ أُمِّهِ أَرْبَعِينَ ليْلَةً، ثُمَّ يَكُونُ عَلَقَةً مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ يَكُونُ مُضْغَةً مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ يَبْعَثُ الله، ﷿، إِلَيْهِ مَلَكًا بِأَرْبَعِ كَلِمَاتٍ، فَيَقُولُ: اكْتُبْ أَجَلَهُ وَرِزْقَهُ وَشَقِيٌّ أَوْ سَعِيدٌ، وَإِنَّ الرَّجُلَ ليَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ الجَنَّةِ حَتَّى مَا يَكُونُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الجَنَّةِ إِلاَّ ذِرَاعٌ، فَيَغْلِبُ عَلَيْهِ الكِتَابُ الَّذِي سَبَقَ فَيُخْتَمُ لهُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ فَيُدْخَلُ النَّارَ، وَإِنَّ الرَّجُلَ ليَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ حَتَّى مَا يَكُونُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا إِلاَّ ذِرَاعٌ فَيَغْلِبُ عَلَيْهِ الكِتَابُ الَّذِي سَبَقَ فَيُخْتَمُ لهُ بِعَمَلِ أَهْلِ الجَنَّةِ.
هَذَا حَدِيثٌ مُجْمَعٌ عَلَى صِحَّتِهِ.
رَوَاهُ جَمَاعَةٌ مِنَ الأَئِمَّةِ الثِّقَاتِ، عَنِ الأَعْمَشِ.
1 / 218