966

التوضيح لشرح الجامع الصحيح

محقق

دار الفلاح للبحث العلمي وتحقيق التراث بإشراف خالد الرباط، جمعة فتحي

الناشر

دار النوادر

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٢٩ هـ - ٢٠٠٨ م

مكان النشر

دمشق - سوريا

قَالَ: لا بد من عقاب الفاسق وهم المعتزلة.
الرابع عشر:
فيه دلالة لمذهب الأكثرين. كما نقله القاضي عياض (^١) أن الحدود كفارة لأهلها ومنهم من (وقف) (^٢) لحديث أبي هريرة أنه ﷺ قَالَ: "لا أدري الحدود كفارات" (^٣) لكن حديث عبادة أصح إسنادًا، ويمكن أن يكون حديث أبي هريرة أولًا، قبل أن يعلم ثمَّ أُعلم، واحتج من وقف بقوله تعالى: ﴿ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ﴾ [المائدة: ٣٣]. والجواب عن ذَلِكَ من وجهين:
أحدهما: أن الآية في الكفار على من قَالَ ذَلِكَ.
الثاني: أن حديث عبادة مخصص لها، وحكي عن القاضي إسماعيل: أن قتل القاتل حد وردع لغيره، وأما في الآخرة فالطلب للمقتول قائم؛ لأنه لم يصل إليه حق، وقيل: يبقى لَهُ حق التشفي.
الخامس عشر:
قَالَ ابن التين في شرح البخاري (^٤): قوله: "فعوقب في الدنيا" يريد القطع في السرقة والحد في الزنا، وأما قتل الولد فليس له عقوبة معلومة إلا أن يريد قتل النفس، فكنى بالأولاد عنه.

(^١) "إكمال المعلم" ٥/ ٥٥٠.
(^٢) في (ج): توقف.
(^٣) رواه الحاكم ٢/ ١٤، والبيهقي ٨/ ٣٢٩. قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه.
(^٤) من (ف).

2 / 551