تغمضه الحائض والجنب. قال ابن حبيب: يستحب ألا يجلس عنده إلا أفضل أهله وأحسنهم هديًا وقولًا، ولا يكون عليه وقربه ثوب غير طاهر، ولا تحضره الحائض والكافر. وفي اللخمي: تجتنبه الحائض والجنب. واختلف في ذلك والمنع أولى لما روي أن الملائكة لا تدخل بيتًا فيه جنب. ابن حبيب: ويستحب أن يقال عنده ﴿وسَلامٌ عَلَى المُرْسَلِينَ* والْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ العَالَمِينَ﴾، ﴿لِمِثْلِ هَذَا فَلْيَعْمَلِ العَامِلُونَ﴾، ﴿ذَلِكَ وعْدٌ غَيْرُ مَكْذُوبٍ﴾. ويقال عند إغماضه: بسم الله، وعلى وفاة رسول الله ﷺ، اللهم يسر عليه أمره، وسهل عليه موته، وأسعده بلقائك واجعل ما خرج إليه خيرًا مما خرج عنه.
المشهور: لا يبقر. وقال أشهب وسحنون وأصبغ: يبقر إذا تيقن حياته، قال محمد بن عبد الحكم: رأيت بمصر رجلًا مبقورًا على رمكة مبقورة. وحمل عبد الوهاب قول سحنون على أنه تفسير لقول ابن القاسم. قال: وإنما قال ذلك ابن القاسم إذا لم تتيقن حياته.
تنبيه:
وهذا الخلاف حيث يتعذر على النساء إخراج الولد من مخرجه، وأما إن أمكن ذلك بعلاج فحسن؛ قاله مالك في المبسوط.
أي: فيختلف فيه. قال ابن القاسم، وأصبغ، وسحنون: يبقر إذا كان فيه دنانير. قال ابن القاسم: وكذلك إذ ابتلع جوهرة نفيسة أو وديعة. وقال ابن حبيب: لا يبقر. ولو كانت جوهرة تساوي ألف دينار. قال شيخنا ﵀: ينبغي أن يكون الخلاف إذا ابتلعه لقصد صحيح. وأما إن قصد قصدًا مذمومًا فينبغي أن يبقر لأنه كالغاضب، وقيد ابن