التوضيح في شرح المختصر الفرعي لابن الحاجب
محقق
د. أحمد بن عبد الكريم نجيب
الناشر
مركز نجيبويه للمخطوطات وخدمة التراث
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٢٩هـ - ٢٠٠٨م
تصانيف
وقال الخَطَّابِيُّ: إنما فَعَلَ ذلك لِعِلَّةٍ به لم يَقْدِرْ على الجلوسِ معها، وكانت العربُ تَستشفي به مِن وَجَعِ الصُّلْبِ؛ ولذلك قال بعضُهم: بَوْلَة في الحمَّامِ قائمًا خَيْرٌ من فِصَادَةٍ. وقيل: إنما فَعَلَه النبيُّ ﷺ لقُرْبِ الناسِ منه، والبولُ قائمًا يُؤْمَنُ معه خروجُ الصوتِ. وقيل: إنّما فَعَلَه لأنه خاف متى جَلَسَ أن يكون في السباطةِ نجاسةٌ فيَتَنَجَّسُ ثوبُه.
وقوله: (وَإِدَامَةُ السَّتْرِ إِلَيْهِ) أي: فيُستحبُّ أن يُدِيمَ السترَ إلى الجلوسِ؛ لأنه أَبْلَغُ في السترِ.
وقوله: (وَلا بَاسَ بِالْقِيَامِ إِنْ كَانَ الْمَكَانُ رَخْوًا) مُقَيَّدٌ بالبولِ، أما الغائطُ فلا يجوز إلا جالسًا.
وقد قسَّم بعضُهم موضعَ البولِ على أربعةِ أقسامٍ: إن كان طاهرًا رِخْوًا جاز القيامُ، والجلوسُ أَوْلَى لأنه أسترُ.
وإن كان صَلْبًا نجسًا تَنَحَّى عنه إلى غَيْرِه.
وإن كان طاهِرًا صَلْبًا [٢١/أ] تَعَيَّنَ الجلوسُ.
وإن كان نَجِسًا رِخوًا بال قائمًا؛ مخافةَ أن تَتَنَجَّسَ ثيابُه.
وَلا يَتَكَلَّمُ
قالوا: إلا إِذا خَشِيَ فَوَاتَ مالٍ أو نَفْسٍ.
وَلا يَسْتَقْبِلُ الْقِبلَةَ وَلا يَسْتَدْبِرُهَا إِلا لِمِرْحَاضٍ مُلْجَأً إِلَيْهِ بسَاتِرٍ أَوْ غَيْرِهِ
لقوله ﷺ: "لا تَسْتَقْبِلُوا القِبْلَةَ ولا تَسْتَدْبِرُوهَا لِغَائِطٍ أو بَوْلٍ، ولكِنْ شَرِّقُوا أَوْ غَرِّبُوا" أخرجه البخاري ومسلم.
1 / 130