وبهذين السندين إلى الشافعي أنا مالك عن نافع عن ابن عمر -رضي الله عنهما- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «من أعتق شركا له في عبد، وكان له مال يبلغ ثمن العبد قوم عليه قيمة العدل، فأعطي شركاؤه حصصهم، وعتق عليه العبد، وإلا فقد عتق منه ما أعتق».
هذا حديث صحيح، أخرجه البخاري عن عبد الله بن يوسف، ومسلم عن يحيى بن يحيى، وأبو داود عن القعنبي، ثلاثتهم عن مالك، وأخرجه النسائي عن الحارث بن مسكين عن ابن القاسم، وابن ماجه عن يحيى بن حكيم عن عثمان بن عمر، كلاهما عن مالك.
الحديث الثاني والأربعون
وبهذين السندين إلى الشافعي أنا مالك عن نافع عن ابن عمر عن عائشة -رضي الله عنها- أنها أرادت أن تشتري جارية فتعتقها، فقال أهلها: نبيعكها على أن ولاءها لنا، فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: «لا يمنعك ذلك فإنما الولاء لمن أعتق».
هذا حديث صحيح أخرجه البخاري عن عبد الله بن يوسف، وإسماعيل بن أبي أويس، وأخرجه هو وأبو داود والنسائي، ثلاثتهم عن قتيبة، وأخرجه مسلم عن يحيى بن يحيى، أربعتهم عن مالك.
الحديث الثالث والأربعون
صفحة ٥١