الحديث الخامس والعشرون
وبه إلى الشافعي أنا مالك عن نافع عن ابن عمر -رضي الله عنهما- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «خمس من الدواب ليس على المحرم في قتلهن جناح، الغراب والحدأة والعقرب والفأرة والكلب العقور».
هذا حديث صحيح أخرجه البخاري عن عبد الله بن يوسف، ومسلم عن يحيى بن يحيى، والنسائي عن قتيبة، ثلاثتهم عن مالك، وهذا الحديث قد رواه سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه عن حفصة، زاد فيه حفصة، وكذا قال زيد بن جبير عن ابن عمر، لكن لم يسمها، قال: عن إحدى نسوة النبي صلى الله عليه وسلم.
الحديث السادس والعشرون
وبه إلى الشافعي أنا مالك عن نافع عن ابن عمر -رضي الله عنهما- أن عمر -رضي الله عنه-قال: «لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل ولا تشفوا بعضها على بعض ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلا بمثل ولا تشفوا بعضها على بعض».
هذا حديث صحيح، وظاهر سياقه الوقف على عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- وهو متفق عليه مرفوعا من حديث غيره.
صفحة ٤٣