فكيف يكون الاجماع على شئ انتهز وبودر واختلس من أهله اختلاسا.
ثم يوجب على فاعل ذلك القتل! فلا يجب إلا على أحد ثلاثة: إما كافر بعد إيمان، أوزان بعد إحصان، أو قاتل النفس بغير حق؟.
ولم يكن في هذا الفعل شئ من الخصلتين الأخيرتين، وإنما أوجب القتل على من كانت بيعته مثل بيعة أبي بكر، لأنه عنده قد كفر وخرج من الاسلام بفعله.
فأوجب بهذا القول - على نفسه وعلى صاحبه - الكفر بالله تعالى، والقتل: لأنهما أصل هذا الفعل وفرعه.
فيا للعجب! ممن يسمع مثل هذه الأمور المتناقضة! ولا ينفعه سمعه!!
وأين الاجماع؟ وقد طلع أبو بكر المنبر - بعدما عقد له - فوثب اثنا عشر رجلا من خيار أصحاب محمد صلى الله عليه وآله.
منهم: عمار بن ياسر، والمقداد ابن الأسود الكندي، وأبو ذر الغفاري، وسلمان الفارسي، وأبو الهيثم بن التيهان، وسهل بن حنيف، وأخواه الأنصاريان، ومعهم غيرهم ممن اختلف في اسمه رضي الله عنهم وأرضاهم ورحمهم فقالوا لأبي بكر: الله! الله! في سلطان محمد صلى الله عليه وآله وسلم لا تخرجه من بيته إلى بيوتكم ، ولا تأخذ ما ليس لك، ولا تقعد في غير موضعك، وإن أهل بيت
صفحة ١٤